الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
161
تحرير المجلة
الفصل الثاني في ( المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه ) مادة ( 966 ) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية ، ، ، عبارات الصبي الصغير المميز كالمجنون لا اثر لها أصلا لأنه لا يعرف قصد الإنشاء بها بخلاف الصبي المميز الذي يتمكن من قصد الإنشاء ولا اعرف للتقييد بالقولية وجها مع أن جميع تصرفات الغير المميز لا اثر لها . مادة ( 967 ) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة . هذا من الاستحسان الحسن عقلا بل وعرفا اما شرعا فمقتضى الأحاديث الكثيرة المشتملة على مثل قوله عليه السّلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ، عدم اعتبار جميع تصرفاته له أم عليه أم لا له ولا عليه الا ما ورد به الدليل الخاص مثل وصية من بلغ عشرا إذا كانت بالمعروف أو مطلقا ولكن يمكن تخريج وجه لما ذكرته المجلة من مجموع الأدلة الشرعية والاعتبارات العقلية ولكن الأحسن والأحوط اعتبار إجازة الولي ولا شك ان الولي يجيز ما فيه المصلحة للصغير وهو اعرف بالنافع له من الضار نعم وكل ما جاز للولي أن يتصرف فيه من أموال الصغير جاز له ان يأذن للصغير بمباشرته اما